المرحلة الاولى : في فقه الحديث على وجه الاجمال ، والنقطة المهمّة في هذه المرحلة تصوير الرّفع (١) الوارد فيه ، فإنّه لا يخلو عن
__________________
(١) أو قل في تصوير المرفوع ، فما هو هذا المرفوع؟
ـ فان كان التكليف الواقعي فسنقع في محذور التصويب ...
ـ وإن كان المرفوع هو وجوب الاحتياط فسيكون مفاد الحديث رفع عن امتي وجوب الاحتياط تجاه ما لا نعلم بحكمه الواقعي ، أي سيكون المرفوع «وجوب الاحتياط» والذي لا نعلمه هو «الحكم الواقعي» وهذا خلاف ظاهر الحديث ، إذ ظاهره وحدة المرفوع واللامعلوم.
ـ (وكذلك) الامر فيما لو كان المرفوع هو المؤاخذة ، اضافة إلى انه في المؤاخذة سنحتاج الى التقدير ، والتقدير مئونة زائدة او قل خلاف الاصل.
ـ وان كان المرفوع هو الموضوع ـ لا الحكم كما في السابق ـ فهل هو «عنوان الخمرية» بوجوده التشريعي اي بما هو موضوع لبعض الاحكام الشرعية ، أم بوجوده التكويني تنزيلا واعتبارا ، فكأنه لم يحصل شرب للخمر في الخارج.
ـ او ان المرفوع واللامعلوم هو التكليف الواقعي ، لكن بمعنى ان التكليف الواقعي مرفوع عن الجاهل في مرحلة تنجزّ الحكم ـ أي ان الحكم غير منجّز عليه ـ لا انه مرفوع عنه في مرحلة الفعلية فلا نقع في محذور التصويب؟
__________________
يبقى نقطة واحدة ، وهي أنك قد تسأل وتقول : إنك قلت بأصالة البراءة ، وحديث الرّفع. الذي آمنت به سندا ومتنا. يفيد ان الرّفع امتناني ، ولعل الامتنانية متسالم عليها بين الاصحاب أيضا ، وهو يعني ان الاصل هو الاشتغال ، ولذلك جعل الشارع المقدّس هذا الاصل منّا منه ورحمة لا عدلا واستحقاقا ، فما الجواب؟
(أقول) إن وضع التكاليف المجهولة. بنحو الامتنان. عن عاتق المكلّف لا ينافي كلامنا ، فانّ الامتنانية يصحّ ان تكون بلحاظ انّ للشارع ان يشرّع أصالة الاحتياط حتّى بعد الفحص ، ولكنه منّا منه تعالى على العباد ابقانا على البراءة العقلية.
(إذن) لا إشكال في سند الحديث ومتنه.