إشكال ، لوضوح أنّ كثيرا ممّا فرض رفعه في الحديث امور تكوينيّة ثابتة (١) وجدانا ، ومن هنا كان لا بد من بذل عناية في تصحيح هذا الرّفع ، وذلك
إمّا بالتقدير بحيث يكون المرفوع أمرا مقدّرا قابلا للرفع حقيقة ، كالمؤاخذة (٢) مثلا.
وإمّا بجعل الرّفع منصبّا على نفس الاشياء المذكورة ولكن بلحاظ وجودها في عالم التشريع بالنحو المناسب من الوجود لموضوع الحكم ومتعلّقه في هذا العالم ، فشرب الخمر المضطرّ إليه يرفع وجوده التشريعي بما هو متعلّق للحرمة ، وروح ذلك رفع الحكم (٣).
وإمّا بصبّ الرفع على نفس الاشياء المذكورة بوجوداتها التكوينية (٤) ، ولكن يفترض أنّ الرفع تنزيلي وليس حقيقيا ، فالشرب المذكور نزّل منزلة العدم خارجا فلا حرمة ولا حدّ (٥).
__________________
(١) اي موجودة في الخارج ، فلا أحد ينكر وجود خطأ ونسيان وغيرهما ـ مما هو مذكور في الرواية ـ في الخارج.
(٢) فيصير معنى الحديث هكذا : لا مؤاخذة على الجاهل.
(٣) اي لا شرب للخمر في اللوح المحفوظ ، والرفع هنا حقيقي لا اعتباري وتنزيلي اي بعكس التصوير الثالث التالي.
(٤) فيكون معنى الحديث الشريف كالتالي : شرب الخمر في حال الاضطرار او الجهل أو النسيان ونحو ذلك ليس شربا للخمر تكوينا وخارجا تنزيلا واعتبارا.
(٥) قال (قده) «فلا حرمة ولا حدّ» لانّ التنزيل يحتاج إلى آثار شرعية وإلّا