ولا شكّ في ان دليل الرّفع على الاحتمالات الثلاثة جميعا يعتبر حاكما (١) على أدلّة الاحكام الاوّلية باعتبار نظره إليها ، وهذا النظر إمّا أن
__________________
لا يصحّ ان ينزل الشارع شيئا منزلة شيء آخر ، فما معنى ان ينزل الشارع الكتاب منزلة الحائط مع فرض عدم ترتّب اثر شرعي؟
(١) سيأتيك ان شاء الله معنى الحكومة وانها من اقسام الجمع العرفي عند تعارض دليلين احدهما ناظر إلى الآخر متصرّفا به موضوعا او محمولا ، وانّ الحاكم تارة يكون دليلا محرزا كدليل «لا ضرر» فانه حاكم على الادلّة الواقعية لانه ناظر إلى محمولاتها المطلقة فينفي اطلاقاتها في حال الضرر (راجع الحلقة الثانية بحث الحكم الاوّل قاعدة الجمع العرفي والحلقة الثالثة ج ٤ من هذا الكتاب ص ٢٦٠ والتقريرات ج ٧ ص ١٦٩) فهذا النظر إلى المحمولات والتصرّف فيها حكومة بلحاظ عقد الحمل ، واوضح السيد الخوئي حكومة «لا ضرر» على «الادلة المثبتة للتكاليف بعمومها» بانّها «شارحة لها بان المراد ثبوت هذه التكاليف في غير موارد الضرر والحرج» (المصباح ج ٣ ص ٣٤٩).
وسيأتي ما يرتبط بهذه النقطة في بحث الحكومة(*).
واخرى يكون دليلا اصوليا من قبيل حكومة دليل «رفع عن امتي ما لا يعلمون» باحد التوجيهات الثلاثة المذكورة في المتن
__________________
(*) سيأتيك في بحث الحكومة من ابحاث التعارض إن شاء الله تعالى انّ ادلّة «لا ضرر» و «لا حرج» هي أدلّة مقيّدة لا حاكمة وان لفظة «ضرر» انما هي صفة للفعل لا للحكم ، فالغسل هو الذي يصحّ ان يتصف بالضرري ، ووصفنا للحكم بالضرري انما يكون بهذا اللحاظ ، فمعنى هذا الحديث المبارك انه لا وجود لموضوعات ضررية في الإسلام وفي عالم التشريع وذلك على وزان «لا رهبانية في الإسلام» ، والمراد ان الشارع المقدّس قد