الْحَسَنُ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِي فَمِي وَقَالَ كَخْ كَخْ وَكَأَنِّي أَنْظُرُ لُعَابِي عَلَى إِصْبَعِهِ.
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي عَمِيرَةَ رُشَيْدِ بْنِ مَالِكٍ هَذَا الْحَدِيثُ بِأَلْفَاظٍ أُخْرَى وَذَكَرَ أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ بِطَبَقٍ مِنْ تَمْرٍ فَقَالَ أَهَذَا هَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ قَالَ الرَّجُلُ صَدَقَةٌ فَقَدَّمَهَا إِلَى الْقَوْمِ قَالَ وَحَسَنٌ بَيْنَ يَدَيْهِ صَغِيرٌ (١) قَالَ فَأَخَذَ الصَّبِيُّ تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ قَالَ فَفَطَنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلی الله علیه وسلم فَأَدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِي فِي الصَّبِيِّ فَانْتَزَعَ التَّمْرَةَ ثُمَّ قَذَفَ بِهَا وَقَالَ إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ.
قَالَ اللَّفْتُوَانِيُّ لَمْ يُخْرِجِ الطَّبَرَانِيُّ لِأَبِي عَمِيرَةَ السَّعْدِيِّ فِي مُعْجَمِهِ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ.
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. قَالَ مُعَرِّفٌ (٢) فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ جَعَلَ يُدْخِلُ إِصْبَعَهُ لِيُخْرِجَهَا فَيَقُولُ هَكَذَا كَأَنَّهُ يَلْتَوِي عَلَيْهِ (٣) وَيَكْرَهُ أَنْ يُؤْذِيَهُ.
وَرُوِيَ مَرْفُوعاً إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلی الله علیه وسلم كَانَ يُقْعِدُهُ عَلَى فَخِذِهِ وَيُقْعِدُ الْحُسَيْنَ عَلَى الْفَخِذِ الْأُخْرَى وَيَقُولُ اللهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِّي أَرْحَمُهُمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ.
وَرُوِيَ مَرْفُوعاً إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلی الله علیه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ إِلَى جَانِبِهِ يَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ مَرَّةً وَإِلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى أَنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ مَا بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
وَرُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صلی الله علیه وسلم قَالَ لِعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ أَنَا سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ.
________________
(١) وفي بعض النسخ «يتعفر» بدل «صغير» ولعله الظاهر وهو من تعفر في التراب : تمرغ فيه.
(٢) بضم الميم وفتح المهملة وتشديد الراء المكسورة ـ من رواة العامّة ومحدثيهم وقد أثنى عليه ابن حجر وغيره ووثقوه في الحديث.
(٣) التوى اليد : ثناه.