بل وكذلك ، فيما فرض الشكّ فعلا في دخول الوقت المشترك في أثناء ما أتى به من اللّاحقة ، ولو على القول بصحّة الصلاة فيما فرض إدراك شيء منها في وقتها الصّالح لها ، كما هو المنصوص ، إذ المفروض الشكّ في ذلك ، واستصحاب عدم دخول الوقت الصالح ، وإن كان لا يثبت وقوع مجموع ما وقع في غير وقتها ، إلّا أنّ مجرّد الشكّ في الصحّة يكفي لعدم شمول إطلاق قاعدة البناء على الأكثر لمثله ، فلا بدّ حينئذ من عدم الاكتفاء بما في يده لامتثال أمر اللّاحقة بمقتضى قاعدة الاشتغال ، من غير فرق في ذلك بين ما إذا كان متيقّنا بدخول الوقت المشترك ، حين الاشتغال بركعة الاحتياط ، أو شاكّا في أنّه سيدخل فيه على ما هو واضح.
نعم ، فيما فرض القطع بدخول الوقت المشترك في أثناء ما أتى به من اللّاحقة ، فإنّه يرتفع إشكال تصحيح اللّاحقة من هذه الجهة ، ويبقى الإشكال من حيث فوات الترتيب مع التذكّر في الأثناء وتجاوز محلّ العدول.
أقول : قد تبيّن من خلال جميع ما مرّ أنّ ما ذكرناه هو الحقّ في تقريب عدم إمكان تصحيح ما بيده لا بعنوان المغرب ولا بعنوان العشاء.
وأمّا ما افيد في تقريبه ، من أنّه :
إن كان ما بيده هي الركعة الثالثة من العشاء في الواقع ، فالواجب عليه العدول منها إلى المغرب ، من دون حاجة إلى ركعة الاحتياط.
وإن كانت هي الركعة الرابعة منها ، فلا حاجة إلى ركعة الاحتياط ، لعلمه تفصيلا بلغويّة ركعة الاحتياط ، فيكون الشكّ المفروض من الشكوك الغير المنصوصة ، والأقوى فيها البطلان.