فممنوع : إذ لم يقع كون ما بيده ثلاثة أو أربعة ، موضوعا لوجوب العدول قطعا ، بل المستفاد من أخبار العدول ، هو وجوبه مطلقا ، سواء كان ما بيده الثالثة أو الرابعة.
نعم ، الموضوع لوجوبه على ما استفيد من تلك الأخبار إنّما هو صحّة ما بيده من غير جهة فوات الترتيب ، وعدم تجاوز محلّ العدول ، بمعنى عدم استلزامه للحكم ببطلان ما يعدل إليه ، وحيث أنّ ما بيده مشكوك في أنّه ثالثة أو رابعة :
فإذا لم يكن داخلا في ركوعه ، فلا يشكّ في عدم تجاوز محلّ العدول من جهة زيادة الركوع.
وأمّا إذا كان في الركوع ، فيشكّ في تجاوز محلّ العدول من جهة زيادة الركوع ، للشكّ في كون ما بيده الثالثة حتّى لا يزيد الركوع في المعدول إليه ، أو الرابعة حتّى يزيد الركوع فيه ، وقد عرفت أنّ تجاوز محلّ العدول في الفروض ، إنّما يستند إلى وقوع الشكّ بسبب العدول في ركعات المغرب ، من غير فرق بين العنوانين ، فهناك علم تفصيليّ بأنّه غير مكلّف بالعدول ، سواء كان ما بيده في الواقع الثالثة أو الرابعة ، وسواء كان قبل الركوع أو بعده.
فعلى فرض بطلان ما بيده عشاء أيضا ، لا محالة لا يحتاج إلى ركعة الاحتياط ، لتقييد موضوع قاعدة البناء على الأكثر بصحّة العمل ، من غير ناحية الشكّ المفروض ، والمفروض بطلانه من جهة فوات الترتيب ، مع التذكّر في الأثناء وتجاوز محلّ العدول.
وأمّا مع صحّة ما بيده عشاء من غير ناحية الشكّ في عدد الركعات ، بناء على أنّ الحكم في مثله صحّة اللّاحقة ، واغتفار الترتيب ، فلا محالة يكون الاحتياط