خفاء في تجاوز محل العدول فيما نحن فيه ، إذ العدول مستلزم لإبطال السّابقة ، حيث إنّ المفروض زيادة تكبيرة الإحرام في تلك الركعة المعدول بها ، وتلك الزيادة السهوية ـ حتّى في الرّكن أيضا ـ وإن لم تكن مبطلة لصلاة الظهر ولا العصر على ما تقدّم ، إلّا أنّه بالعدول تصبح زيادة في فرض الله وهي الظهر ، ومع تجاوز محلّ العدول يبتني حكم المسألة على ما تقدّم من الخلاف في صحّة ما بيده وبطلانه ، هذا.
نعم ، قد حكى بعض الأجلّة أنّ مثل هذا العدول قد وردت به رواية شاذّة ، ونحن إلى الآن لم نظفر بالرواية ، فلا ندري ما ذا أراد من الشذوذ فيها ، ويتوقّف الأمر على ملاحظة الرواية المذكورة.
وربما يقال في المسألة : بأنّه يتعيّن عليه إتمام ما بيده عصرا ، ثمّ إتمام الظهر بإضافة الركعة المنسيّة إليها بعد الفراغ عن العصر ؛ نظرا إلى أنّ الظهر باقية على صحّتها جزما بالتقريب المتقدّم ، وحيث إنّه لا محلّ فيه للعدول بالمجموع إلى المجموع ، للجزم بصحّة السابقة ، ولا للعدول ببعض اللّاحقة إلى بعض السابقة ، لما مرّ أيضا فيه ، فيبتني الحكم على الخلاف في صحّة اللّاحقة وفسادها ، فيما فرض التذكّر في الأثناء ، مع عدم إمكان العدول ، لاستلزامه بطلان المعدول إليه.
فعلى القول بالصحّة في مثله ، ووجوب الإتمام ، وتدارك السابقة بعد الفراغ ، مثل ما إذا كان التذكّر بعد الفراغ ، لا بدّ في المقام من أن يتمّ العصر ، ثمّ يأتي بالركعة المنسيّة من الظهر ، والمفروض اعتقاد الترتيب بين الفريضتين في مثله ، فلا مانع من جهة تأخير بعض صلاة الظهر عن مجموع صلاة العصر.