وهذا الوجه قد احتمله الاستاذ العلّامة قدسسره في حاشيته على المقام.
فإنّه يقال : مضافا إلى ما تقدّم من منع كون الحكم في موارد عدم إمكان العدول مع التذكير في الأثناء ، هو الصحّة والإتمام ، بل الحكم هو البطلان ، ووجوب الإتيان بالسابقة ، ثمّ استيناف اللّاحقة على ما مرّ توضيحه.
أنّ مجرّد بقاء صحّة الظهر بإلحاق الركعة المنسيّة بها بعد إتمام العصر ، على القول باعتبار الموالاة والاتّصال العرفي بين أجزاء الصلاة ، فإنّ ما فات منه بسبب تخلّل ما تقدّم من العصر ، وإن كان مغتفرا بمثل
(حديث لا تعاد) حيث إنّه إنّما فات سهوا لا عمدا ، ولكنّ تفويته فيما بعد التذكّر بإيقاع ما بقي من العصر ، بين ما تقدّم من الظهر وما بقي منها ، تفويت للموالاة عمدا واختيارا ، فلا وجه لاغتفاره.
نعم ، لا مانع من ذلك على المبنى ، بناء على عدم اعتبار الموالاة في الصلاة أزيد من اعتبار عدم تخلّل ما يستلزم محو الصورة ـ أي الصورة الصّلاتية ـ وإن فرض محو الصورة الشخصيّة للصلاة عرفا ، وقد عرفت أنّ الأظهر اعتبار هذا القيد في الصّلاة.
وربما يقال : ببطلان ما بيده من المترتّبين ، لعدم الأمر بها قبل إتمام السابقة.
فإنّه يقال : إنّ هذه الدعوى ممنوعة ، لما أوضحناه في محلّه من فعليّة الأمرين بدخول الوقت ، غاية الأمر اعتبار الترتيب في حال التذكّر فقط ، وما فات من الترتيب بالنظر إلى ما أتى به من أجزاء ما بيده قد فات سهوا.
وبالجملة : فلا وجه للحكم ببطلان كلتا الصّلاتين ، وببطلان الاولى دون الثانية ، ولا ببطلان الثانية دون الاولى ، من غير فرق في ذلك بين الفريضتين