والنافلتين ، والفريضة والنافلة ، ولا بين المترتبتين وبين غيرهما.
كما لا سبيل أيضا إلى تصحيح كلتا الصّلاتين معا ، بإتمام إحداهما ثمّ إتمام الاخرى ، لوضوح الحاجة في كلّ منهما إلى التسليمة المستفادة من الأخبار كونها كلاما آدميّا قاطعا للصّلاة ، حتّى ولو لم تكن واقعة بقصد الجزئيّة للصّلاة التي وقعت في أثنائها ، فإتمام كلّ منها يوجب إبطال الاخرى عمدا.
مضافا إلى كون تفويت الموالاة بالنظر إلى أجزاء ماهيّتها ثانيا يعدّ تفويتا عمدا ، غير جائز في المترتبين.
مضافا إلى ذلك كلّه ، لا يجوز إتمام ما بيده أوّلا ثمّ إتمام الاولى ، لكونه تفويتا للترتّب المعتبر بالنظر إلى الأجزاء عمدا ، وفي حال التذكّر ، ولا مجوّز له.
وعليه ، فلا مانع من التخيير في غير المترتّبين ، وفيها يتعيّن إتمام الاولى أوّلا ، ثمّ يحتاط بإتمام الثانية أيضا بعد إتمام الاولى ، ويحتاط أخيرا بإعادة الصلاتين.
أقول : ولكنّ الاحتياط بإتمام الثانية بعد إتمام الاولى ، ضعيف في الغاية ؛ لكون احتمال بقاء صحّتها مع إتمام الاولى الموجب لوجوب إتمامها وحرمته قطعها ، ضعيفا في الغاية.
* * *