باستلزام العدول إبطال المعدول إليه.
وعليه ، فالأحوط في هذا الفرض ، أن يعدل بنيّته من الثانية إلى الاولى ، ثمّ يأتي بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة ، من غير تعيين أنّها متمّمة للاولى أو الثانية ، لعدم الجزم بصحّة العدول ، ولا بعدم صحّته في مثله ، ثمّ يعيد واحدة مردّدة بين الاولى والثانية بقصد ما في الذمّة.
وعلى الرابع : فبناء على ما تقدّم تقريبه في المسألة السّابقة ، من عدم عروض البطلان على الصلاة السابقة من ناحية الصلاة المصحّحة في أثنائها سهوا ، فلم يتجاوز محلّ التدارك للركعة ، سواء كانت فائتة من الاولى أو الثانية ، فعليه أن يضيف ركعة بقصد ما في الذمّة ، بلا تعيين أنّه متمّمة للاولى أو الثانية ، مع سجدتي سهو لتسليم زائد قطعا ، إمّا في الاولى أو الثانية :
وعليه ، فإن كانت الركعة قد فاتت من الاولى ، فقد حصل تداركها في محلّها ، أي قبل أن يتحقّق ما يبطل الصلاة مطلقا ، وقد وقع التدارك في خارج الصلاة الثانية ، وهي تامّة في الواقع.
وإن كانت قد فاتت من الثانية ، فالاولى تامّة ، وقد حصل تدارك الفائتة في محلّها.
وعلى كلّ تقدير ، فقد تحقّق منه تسليم واحد في غير محلّه ، فلا بدّ له من سجدتي السهو.
هذا بناء على الجزم بالصحّة في موارد الشكّ السهوي.
وأمّا بناء على الشكّ في الصحّة والبطلان : فالأحوط في المقام ، هو ما ذكر مع