إعادة الاولى فقط. ولا فرق فيما ذكر :
بين أن يكون تذكّر نقص الركعة ، نقص من إحدى الصلاتين بعد فرض الفراغ بالتسليم عن كلتيهما ، مع بقاء وقت كلتيهما.
أو مع خروج وقتيهما ، أو مع خروج وقت الاولى دون الثانية.
وتوهّم : أنّه في الفرض الأخير تتعارض قاعدة الفراغ فيهما وتتساقطان ، وتبقى قاعدة الشكّ بعد الوقت في الاولى بلا معارض ، فيحكم بصحّة الاولى ، ويعامل في الثانية معاملة نسيان الركعة ، فتضمّ إليها ركعة ، مع عدم الإتيان بالمنافي ، وتعاد مع الإتيان به بناء على اختصاص التعارض والتساقط في الاصول الجارية في أطراف العلم الإجمالي ، بما إذا اتّحدت الاصول الجارية فيها من حيث السنخ وسواء اتّحدت بالنوع :
كأن تكون الجاري فيها جميعها هي قاعدة الفراغ أو التجاوز فقط.
أو قاعدة الشكّ بعد الوقت فقط.
أو قاعدة الفراغ وقاعدة الشكّ بعد الوقت معا في جميعها.
أو قاعدة الفراغ في بعضها ، وقاعدة الشكّ بعد الوقت في بعضها الآخر.
وأمّا إذا اختلفت من حيث العدد : كأن تكون الجاري في بعضها أصل واحد ، والجاري في الآخر أصلان من نوعين ، فلا بدّ فيه من تعارض أحد الأصلين من الثاني ، مع ما هو من سنخه من الأوّل ، وتساقطها مع بقاء الأصل الآخر في الثاني بلا معارض.
ممنوع : ولا يمكن المساعدة معه بمقتضى القواعد العلميّة ، ما لم يكن