حكومة أو ورود بين الأصلين المقدّرين الجاريين في بعض الأطراف ، بحيث لا يكون أحدهما مجتمعا مع الآخر في الجريان الفعلي ، وإلّا فمع وحدة المرتبة ـ سواء كانت الاصول من سنخ واحد كالاستصحاب مثلا ، أو من سنخين كقاعدة الفراغ وقاعدة الشكّ بعد الوقت ـ فلا محيص عن تعارض جمع الاصول الجارية في بعض الأطراف ، بلغت ما بلغت من حيث العدد ، مع الأصل الواحد الجاري في الآخر ، وتساقطها على ما أوضحناه في مباحث العلم الإجمالي.
هذا كلّه فيما فرض تذكّر نقض الركعة فيما بعد الفراغ عن الصلاتين.
وأمّا فيما فرض التذكّر بعد فرض الفراغ عن الاولى بالتسليم ، وقبل التسليم في الثانية :
فإن كان ذلك مع تحقّق شيء من المنافيات المطلقة بين الصلاتين ، فهو عالم بالإجمال بأحد الأمرين :
من بطلان الصّلاة الاولى وكونه مكلّفا بإعادتها.
ومن كونه مكلّفا فعلا بإضافة ركعة متّصلة إلى ما بيده ، وإتمامه بالتسليم.
ولكن حيث أنّ شكّه في الصحّة والفساد بالنسبة إلى الاولى ، شكّ بعد الفراغ عنها ، فهو مجرى لقاعدة الفراغ ، وشكّه فيما بيده شكّ فيما بين الثلاث والأربع ، وهو محكوم بالبناء على الأكثر والاحتياط بالركعة.
وهذه القاعدة كما ترى قاعدة منجّزة لا مرخصة محضة ، فهي على وفق العلم الإجمالي تنجّز الإتيان بالركعة على تقدير فواتها ممّا بيده ، غاية الأمر بتقييد أن يكون الإتيان بها بعد التشهّد والتسليم والخروج عن الصّلاة ، ومع النيّة والتكبير