فلا معنى للعدول ومعاملة الشكّ في الظهر بين الثلاث والأربع ، بل لا بدّ من الحكم بتنجيز العلم الإجمالي في هذه الصورة ، كما يجب عليه إضافة ركعة إلى السابقة أو إلى اللّاحقة ، هذا بالنظر إلى السّابقة.
وأمّا بالنظر إلى اللّاحقة ، فلا ينبغي الإشكال في صحّتها فعلا ، حتّى بناء على احتمال كون اقتحامها في أثناء السابقة سهوا مضادّا للسابقة ، أو لا وجه لفساد ما اقتحمه إلّا من جهة كونه سببا لقطع الاولى ، وكان مأمورا بإتمامها ، فكان الأمر به مقتضيا للنهي عن ضدّه ، أو عدم الأمر به ، والاقتضاء للنهي ممنوع كما بيّن في محلّه ، واقتضاء عدم الأمر مسلّم ، كما هو لازم تزاحم التكليفين ، وتقديم أحدهما كما هو المفروض في المقام ، حيث إنّ أمر السابقة هو المقدّم بملاحظة الترتيب ، إلّا أنّه فيما إذا فرض تنجيز أمر السابقة ، والمفروض أنّ اقتحامه للثانية في أثناء الاولى على تقدير تحقّقه ، إنّما كان سهوا ، ونسيان الركعة من الاولى لا عمدا واختيارا.
وبالجملة : بناء على صحّة الصلاة السابقة واللّاحقة فعلا ، وعدم عروض البطلان عليهما من ناحية الاقتحام ، فلا محيص بعد تساقط قاعدة الفراغ والبناء على الأكثر عن الاحتياط ، بإتمام كلتا الصلاتين فعلا ، بإتمام الاولى أوّلا ، ثمّ إتمام الثانية بعدها مراعاة للترتيب فيما بقي من الأجزاء ، بعد اغتفاره فيما مضى ، ولكن لا يحتاج إلى تكرار الركعة ، بل لو أتى بركعة بقصد ما في الذّمة ، ثمّ التشهّد والتسليم بنيّة احتمال تتميم الاولى ، ثمّ التشهّد والتسليم بنيّة تتميم الثانية ليحصل القطع بتدارك ما فات من الركعة كان كافيا.