وفيه : إلّا أنّه يرد عليه أنّها تسليمة وقعت بقصد تتميم الاولى ومثلها تعدّ قاطعة ومبطلة للصّلاة الثانية ، فلا يصحّ تجويزها.
كما أنّ اقتحام الركعة باحتمال تتميم الاولى ، تفويت عمدي للموالاة المعتبرة بين أجزاء الثانية.
وعليه ، فالأحوط مع الإتمام بالنحو المذكور ، هو إعادة الصّلاتين.
وعلى كلّ حال ، فمن الغريب جدّا التزام بعض الأجلّة بوجوب إتمام الثانية بركعة متّصلة ، للعلم بوجوبها على كلّ حال ، إمّا لعدم الإتيان بها ، أو الإتيان بها على خلاف الترتيب لعدم تماميّة الصّلاة الاولى ، في حين أنّه لا بدّ من أن يبنى بوجوب الركعة في السابقة بمقتضى قاعدة الفراغ ، فعليك بالتأمّل.
أقول : وممّا ذكرنا يتبيّن الحكم فيما إذا كان التذكّر بعد السلام في الصّلاة الثانية ، وقبل التسليم في الصلاة الاولى ، وأنّه مع تحقّق المنافي بعد الثانية لا محالة يحصل العلم ببطلان إحدى الصلاتين ، فيجب الإتيان بواحدة بقصد ما في الذّمة في المتماثلتين ، وإعادة الصلاتين مع المخالفة.
ومع عدم تحقّق المنافي ، لا محالة يحصل العلم الإجمالي بوجوب إتيان ركعة فعلا : إمّا لتتميم الاولى أو لتتميم الثانية ، ولكنّه ينحلّ بقاعدة الفراغ الجارية في الثانية ، وبقاعدة البناء على الأكثر الجارية في الاولى ، فيجب عليه البناء على الأكثر في الاولى ، والتشهّد والتسليم ، ويحتاط بركعة منفصلة.
ولو أبى عن ذلك آب ، وزعم تعارض القاعدتين وتساقطهما ، فلا محيص عن تنجيز العلم الإجمالي المفروض ، وإتيان ركعة متّصلة بقصد ما في ذمّته من