تتميم الاولى أو الثانية ، ثمّ التسليم بنيّة الخروج من الصّلاة الاولى ، إذ هو لازم على كلّ حال ، ثمّ التسليم باحتمال أن تكون الركعة متمّمة للثانية ، وقد وقع التسليم أو التشهّد والتسليم فيها في عين محلّه.
ولكن الأحوط مع ذلك هو استيناف الصلاتين على ما عرفت.
* * *