القصود الطارئة عليه في أثناء الركعة ، لا تغيّر واقع الركعة التي بيده من أصل صلاته ، فلم تزد فيها تكبيرة الإحرام ، لكنّها ليست زيادة في أصل صلاته ، إذ المفروض تماميّة أصل صلاته حينئذ من جهة الركعة بحسب بنائه ، وإنّما هي زيادة في الركعة الاحتياطيّة الواقعة في خارج الصلاة ، هذا.
وأمّا لو كان المفروض أنّ الشكّ كان موجبا لركعتين احتياطا ـ كما في الشكّ بين الاثنتين والأربع ، أو في الشكّ بين الاثنتين أو الثلاث والأربع ـ في إرادة تقديم الركعتين على الركعة ، فحال قاعدة الاشتغال حينئذ كما في السابق ، من حيث اقتضائها لليقين بالفراغ من أصل الصلاة ، ومن ركعات الاحتياط ، ولكن لا يمكن في مثله إتمام ما بيده بقصد ما في الذّمة ؛ لوضوح أنّ تماميّة هذه الصّلاة يقتضي التشهّد والتسليم في آخرها ، وكونها أولى للاحتياط يقتضي عدم ذلك ، فلا محيص عن قضاء قاعدة الاشتغال بإتمام ما بيده باحتمال كونها آخر الصلاة ، والتشهّد والتسليم ، ثمّ الإتيان بركعتي الاحتياط ، وحينئذ فيحتمل زيادة ركعة مشتملة على تكبيرة الإحرام بين أصل الصلاة وبين ركعتي الاحتياط ، فتبطل أصل الصلاة بناء على جزئية ركعات الاحتياط في الصلاة ، ولكن الشأن في وجوب الاحتياط بالإعادة ، أنّ الزيادة مدفوعة بالأصل.
إلّا أن يقال : إنّ المطلوب إحراز وصف تلك الركعة التي أتمّها وأنّها الأخيرة من الصلاة ، أو أولى الاحتياط التي آلت إلى الزيادة ، وليست لوصف تلك الركعة حالة سابقة ، كما أنّ أصالة عدم الزيادة لا يثبت عدم زيادة تلك الركعة ، وكونها جزءا من الصلاة.