فإنّه يقال : إنّ أصل المبنى ـ أعني جزئيّة ركعات الاحتياط من الصلاة على تقدير النقصان ـ ضعيف عندنا.
وكيف كان ، فالظاهر أنّ السيّد قدسسره قصد بكلامه مثل هذه الفروض ، حيث حكم بإتمام الركعة بنيّة آخر الصّلاة تعيينا ، ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط ، ثمّ إعادة أصل الصّلاة ، وهو المستفاد من ظاهر عبارته ، حيث فرض طرف التردّد أولى الاحتياط.
أقول : لكنّه مع ذلك يبقى عليه قدسسره مناقشة في العبارة من تعميمه في صدر العبارة لمطلق صور الشكوك الصحيحة ، بل تصريحه بخصوص فرض الشكّ بين الاثنتين والثلاث الذي لا يكون الاحتياط فيه إلّا بالرّكعة.
* * *