وكيف كان ، فلا قاعدة هنا تتكفّل إحراز صحّة المغرب ، حتّى يمكنه إتمام ما بيده إن كانت رابعة في المغرب ، فهو وإن كانت اولى العشاء ، فليكن رابعة في المغرب ، لما مرّ في المسائل السابقة من أنّ العدول إنّما هو لتصحيح المعدول إليه ، لا للجزم ببطلانه الذي كان مشكوكا فيه لو لا العدول ، كما في المقام ، فإنّ زيادة الركعة المشتملة على الرّكن في المغرب مشكوك فيها لو لا العدول ، وتكون قطعيّة بالعدول على ما هو واضح.
أقول : وهذا هو التعليل الصحيح لعدم إمكان إتمام ما بيده مغربا ، لا التعليل بأنّه قد فرض الشكّ في عدّة ركعات المغرب وأنّها ثلاثة أو أربعة ، وهو مبطل للمغرب ؛ وذلك لوضوح أنّ موضوع الإبطال بحسب الأدلّة إنّما هو الشكّ في الأثناء قبل الفراغ بالتسليم ، وإلّا فالشكّ الحاصل في المغرب والثنائيّة في هذه الركعات بعد الفراغ من الصلاة ، حاله كحالة الشكّ في سائر الأجزاء فيها ، أو في عدد الركعات ، أو في سائر الأجزاء في سائر الصلوات ، من أنّه محكوم بسائر القواعد والاصول.
وعليه ، فكما أنّ المسألة المبحوث عنها تعدّ شبهة مصداقيّة بالنظر إلى تحقّق موضوع قاعدة الفراغ والتجاوز ، كذلك تعدّ شبهة مصداقيّة بالنظر إلى تحقّق موضوع قاعدة بطلان الثلاثيّة في أثنائها ، فكما لا يمكن الحكم بالصحّة بالتمسّك بالاولى ، كذلك لا يمكن الحكم بالفساد بالتمسّك بالثانية ، فتصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال ، حيث إنّه لا سبيل إلى إتمام ما بيده مغربا ، حتّى تجب عليه العشاء ، ولا عشاء حتّى تجب عليه المغرب ، ولا خفاء في أنّ العقل حاكم بلزوم تحصيل الفراغ