الترتيب في حال العمد والذّكر ، على ما أوضحناه في محلّه.
هذا كلّه مضافا إلى الأخبار الواردة في العدول من الحاضرة اللّاحقة إلى الحاضرة السابقة ، المشتملة على مثل قولهم عليهمالسلام : (يجعلها) ، أو (يجعل ما بيده) ، أو (ينويها ظهرا) ، ونحو ذلك ، الظاهرة بل كالصّريحة في أنّ تمحّض ما بيده في تعنونه بعنوان الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الصبح مثلا ، إنّما هو بالنّسبة إلى قصد ذلك العنوان ؛ إمّا في أوّل ما يفتتح الصلاة ، أو حينما يتذكّر في أثناء الثانية أنّه لم يصلّ السابقة ، دون مجرّد تكميل ما بيده حتّى يبلغ مقدار السابقة ، أو قطع ما بيده في مقدار ينطبق على السابقة ولا يتجاوز مقداره ، ودون مجرّد الوقوع سابقا ، بحيث يكون الأربع التامّ ، أو الاثنين المقصورة التي بها سابقا معنونة بعنوان الظهريّة مثلا قهرا من دون حاجة إلى قصد ونيّة ، سواء فرض التذكّر في الأثناء أو بعد الفراغ ، كيف وصحيحة زرارة الدالّة على أنّه :
(إذا نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر ، فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك ، فانوها الاولى ، ثمّ صلّ العصر ، فإنّما هى أربع مكان أربع).
المؤيّدة بالخبر الذي رواه الحلبي أنّه قال :
«سألته عن رجل نسي أن يصلّي الاولى حتّى صلّى العصر؟
قال : فليجعل صلاته التي صلّى الاولى ، ثمّ يستأنف العصر».
حيث أنّ الخبر الأخير ـ برغم أنّ المشهور لم يعملوا به بالنسبة إلى ما بعد الفراغ ـ مشتمل أيضا على مثل قوله عليهالسلام : (فانوها الاولى) ، أو (فليجعل صلاته التي صلّى الاولى) ، فلا يحتمل في شيء من أخبار العدول أن يكون مفادها تعنون أوّل