محالة لفعليّة أحد الأمرين في زمان سابق على فعليّة الآخر ، ويكون هناك أمران متمايزان من هذه الجهة.
وأمّا بناء على ما هو المختار من اشتراك الوقت بين الصلاة ، من مع لزوم الترتيب ، فلا محيص عن فعليّة كلا الأمرين بمجرّد الزوال على ما أوضحناه في محلّه.
وبالجملة : وحينئذ فلا ميز بين الأمرين ، حتّى يكون قصد امتثال أحدهما بالخصوص منشأ لانتزاع عنوان الظهريّة أو العصريّة مثلا ، والمفروض عدم الميز الواقعي الحقيقي ولا الانتزاعي والاعتباري بين نفسي المتعلّقين في المرتبة السابقة على الأمرين.
هذا كلّه ، مضافا إلى كون هذه العناوين منتزعة عن إتيان العمل بداعي أمر مخصوص ، بحيث تكون مرتبة تعنون العمل بهذه العناوين متأخّرة عن مرتبة تعلّق الأمر بذات العمل ، ويعدّ مخالفا لظاهر ما تقدّمت إليه الإشارة في الأخبار والأقوال ، حيث إنّ ظواهرها ثبوت التمايز ولو اعتباريّا بين نفس المتعلّقات في المرتبة السابقة على تعلّق الأمر بها ، وحينئذ فلا محيص عن أن يقال :
إنّ هذه العناوين حالها كحال عناوين التعظيم والتوهين والتحقير ، ونحو ذلك ممّا له تحقّق بالاعتبار فيما قصد الفاعل تحقّقها في عمله ، فذوات الصلوات الخمسة التامّة أو المقصورة في حدّ أنفسها ، خالية عن التعنون بعنوان الظهريّة والعصريّة ونحوها ، ما لم يقصد المصلّي في صلاته تحقّق شيء منها ؛ كخلوّ مثل تقويس القامة عن التعنون بعنوان التعظيم والتحقير ونحو ذلك ، ما لم يقصد العامل تحقّق شيء منها ، وهذه العناوين ليست بأنفسها هي المأمورة بها ، حتّى يكون