كان في الواقع هو التشهّد أو السجدة ، إذا كان ذلك الشكّ بعد الدخول في القيام ، إذ هو الغير المترتّب على الشكّ في فواته أيّا منها كان.
ولا من جهة أنّ ظواهر أدلّة القاعدة ، هو فرض الشكّ في الشيء بخصوصه بعد الدخول في شيء آخر بخصوصه ، لا يشمل الشكّ في الشيء المردّد ؛ وذلك لبداهة أنّ هذه الفروض الخاصّة في بعض الأخبار ، إنّما هو من باب مجرّد التمثيل ، كما أنّ انصراف مثل قوله عليهالسلام :
(كلّما شككت في شيء بعد ما جاوزته [أو خرجت عنه] فشكّك ليس بشيء ، وإنّما الشكّ في شيء ما لم تجزه).
إنّما هو انصراف بدوي منشؤه غلبة اتّفاق الشكّ في الشيء بخصوصه ، بعد الدخول في آخر بخصوصه وإلّا فلا ينبغي الإشكال في أنّه لو احتمل بعد الدخول في الركعات المتأخّرة مثلا ، فوت شيء واحد من الركعات السابقة ، مردّد بين السجدة والتشهّد مثلا ، فهو مجرى للقاعدة مرّة واحدة ، كما أنّه لو احتمل فوات كليهما معا ، فهو مجرى لها مرّتين في كلّ منهما بخصوصه مرّة واحدة.
وأمّا إجرائها مرّتين لكلّ منهما مرّة ، فإنّ ذلك لوضوح أنّ العلم الإجمالي بتحقّق واحد منهما لا بعينه ، لا يوجب بالنظر إلى كلّ منهما بخصوصه ، إلّا مجرّد احتمال التحقّق ، كما أنّ الشكّ في تحقّق الآخر منها لا بعينه ، أيضا لا يوجب بالنظر إلى كلّ منهما بخصوصه ، بأنّه الشكّ في تحقّقه على تقدير كون المتحقّق قطعا هو الآخر.
ومن الواضح أنّ انضمام الجهة الموجبة للشكّ التعليقي ، إلى الجهة الموجبة للشكّ الفعلي ، لا يضرّ في فعليّة الشكّ ، ولا يوجب كون الشكّ بالنظر إلى كلّ منهما