وجود الشكّ الفعلي ، بالنظر إلى كلّ منهما بخصوصه ، لكونه لازم العلم بتحقّق أحدهما لا بعينه.
أنّ ما أفاده قدسسره لا يخلو عن المناقشة جدّا :
إذ لو أراد ما ذكرناه في تقريب مراده ، من جعل المورد من موارد العلم الإجمالي بكونه مجرى للقاعدة ، بالنظر إلى أحد الشيئين بخصوصه ، بحيث يكون الموضوع للقاعدة هو الشكّ الواقعي في شيء بخصوصه.
ففيه : أنّه لا خفاء في أنّ حال الشكّ كحال الظنّ والقطع ، في أنّه ليس ممّا له ظاهر وواقع ، بل الأمر فيها يدور بين الوجود والعدم ، فلا معنى لفرض العلم الإجمالي بتحقّق موضوع القاعدة في الواقع إمّا بالنظر إلى السجدة أو بالنظر إلى التشهّد.
وإن أراد ما هو ظاهر كلامه من أنّه يكون محلّا لجريان القاعدتين مثلا :
إحداهما : بالنظر إلى السجدة ، لكونه شاكّا فيها بعد الدخول في غيرها ، على تقدير كونه قد أتى في الواقع بالتشهد.
والثانية : بالنظر إلى التشهّد ، لكونه شاكّا فيه بعد الدخول في غيره ، على تقدير كونه قد أتى في الواقع بالسجدة.
ولا تعارض بين القاعدتين بعد فرض عدم العلم بفوات أحد الأمرين ، فلا بدّ من إجرائهما.
ففيه : أنّ حال القاعدة كحال سائر الاصول والقواعد ، في أنّ المأخوذ في موضوعها إنّما هو الشكّ والتردّد والجهل الفعلي ـ سواء فرض تعلّقه بشيء