كما لا مانع من فرض مثلها فيما كان الكلام مسوقا للتفريع والتفصيل ، على القاعدة المفادة في صدر الكلام بنحو الإطلاق.
لكن العدول في مثل مفروض الصحيحتين عن فرض (الشكّ في الركوع بعد ما هوي إلى السجود) إلى الشكّ فيه بعد السجدة ، وعن فرض (الشكّ في السجود بعد ما نهض) إلى الشكّ فيه بعد ما قام.
لا يخلو عن الإغراء بالجهل ، وإيهام خلاف المقصود ، بعد كون المراد من الغير مطلقه.
أقول : ويؤيّد ذلك ما ورد في خصوص (الشكّ في السجود بعد ما نهض) من لزوم عوده إلى السجود ما ورد في مصحّحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله :
«قلت : فرجل نهض من سجوده فشكّ قبل أن يستوي قائما ، فلم يدر أسجد أو لم يسجد؟
قال عليهالسلام : يسجد».
وأمّا قوله عليهالسلام في مصحّح عبد الرحمن بن أبي عبد الله :
«قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟
قال عليهالسلام : قد ركع».
فلا يأبى عن الحمل على إرادة نفس السجود من الهوي إليه ، نظير قوله تعالى : (يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً)(١) ، أو قوله تعالى : (وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً)(٢)
__________________
(١) ـ سورة الإسراء : ١٠٧.
(٢) ـ سورة يوسف : ١٠٠.