هو الاستهزاء ، فلا بدّ أن يتحقّق التعظيم.
وهكذا فيما لو صلّى أحد أربع ركعات مثلا بقصد العصريّة ، زاعما أنّه قد صلّى الظهر ، فقد تحقّق منه العصر ؛ ولا معنى لأن يقال إنّه قد قصد ما هو المأمور به في الواقع ، وظنّه عصرا ، ولكن بما أنّه أخطأ في التطبيق فإنّ المتحقّق منه خارجا هو الظهر دون العصر.
وبالجملة : العناوين القصديّة ممّا لا بدّ في تحقّقها بالقصد ، من قصدها بالخصوص تفصيلا أو إجمالا بأحد العنوانين المشيرة إليها بالخصوص إجمالا ، فالقصد المتعلّق بها إجمالا ، وإن كان ربما يكفي في تحقّقها الاعتباري ، إلّا أنّه فيما لم يكن هناك القصد التفصيلي المتعلّق بضدّ ما هو المقصود بالإجمال.
إذا عرفت هذا فنقول في مفروض المسألة : إنّ هنا حالتان ينبغي البحث عنهما :
الحالة الاولى : إذا كان قد علم بأصل النيّة فيما بيده ، مع الشكّ والتردّد فيما نواه ، مع القطع بإتيانه للظهر ، فلا محالة له علم إجماليّ بأحد التكليفين في الواقع :
الأوّل : إمّا استيناف الصّلاة بنيّة العصر ، على تقدير كونه قاصدا فيما بيده الظهر ، حيث إنّ مقتضى الإطلاقات لزوم قصد العنوان المأمور به من أوّل افتتاح الصّلاة إلى آخره ، والاجتزاء بقصده في الأثناء مع سبق قصد العنوان الآخر خلاف هذه الأصول اللفظيّة ، فيكتفى فيه بما قام عليه الدليل ، ولم يقم إلّا في موارد العدول من اللّاحقة إلى السابقة دون العكس.
الثاني : وإمّا وجوب إتمام ما بيده عصرا ، وحرمة قطعه تكليفا على تقدير كونه قاصدا فيما بيده العصر ، وهو واضح ، فلو كان هناك أصل متكفّل لتصحيح ما