بيده عصرا ، لكان حاكما على أصالة البراءة عن وجوب الإتمام ، وحرمة القطع ، لكون موضوعها الشكّ ، والمفروض أنّ الأصل المفروض معدم للشكّ تعبّدا ، وموجب لتحقّق الصحّة في ما بيده التي هي موضوع دليل وجوب الإتمام وحرمة القطع.
ومع تحقّق ذلك الموضوع بمعونة ذلك الأصل ، لا محيص عن التمسّك بذلك الدليل الاجتهادي ، ومعه لا مجال للتمسّك بأصالة البراءة ، لحكومة الدليل الاجتهادي عليها ، كحكومة الأصل اللفظي على الدليل الاجتهادي.
وفيه : لكن ليس لنا مثل ذلك الأصل ، إذ لا يخلو :
إمّا أن يفرض ذلك أصالة الصحّة ، فهي وإن كان لا ينبغي المناقشة فيها من جهة اختصاص جريانها بفعل الغير ، لما أوضحناه في محلّه من أنّها أصل عقلائيّ أمضاها الشارع في مطلق الأفعال الماضية في المكلّف نفسه أو غيره ، إلّا أنّه يشكل جريانها ، من جهة أنّ المستظهر من بناء العقلاء وسيرة المتشرّعة وكلمات الأصحاب ، إنّما هو اعتبار ذلك الأصل من جهة الظنّ النوعي ، المبتني على أنّ الفاعل العاقل القاصد لعمل لا محالة يأتي به بجميع ما يعتبر فيه من الأجزاء والقيود ، واحتمال العمد أو الغفلة في الإخلال احتمال مرجوح نوعا فيدفع.
ومن المعلوم أنّ هذا إنّما يجري فيما أحرز أنّ الفاعل أتى بعمل مخصوص ، وكان قاصدا لعنوان ذلك العمل ؛ أي كان قاصدا لذلك العمل بخصوصه ، كما إذا أحرز أنّه اشتغل بصلاة الميّت ، أو اشتغل بغسل الثوب بعنوان التطهير وإزالة النجاسة ، أو قصد صلاة المغرب الذي لا بدّ فيه من ثلاث ركعات ، أو العشاء الذي