لا بدّ فيه من أربع ركعات وهكذا.
وأمّا فيما لم يحرز ذلك ، بل شكّ أنّه كان قاصدا لأصل الإتيان بذلك العمل المفروض اعتبار ذلك الجزء أو القيد فيه ، أو كان قاصدا لغيره ممّا لا يعتبر فيه ذلك ، فليس هناك منشأ لرجحان احتمال أنّه كان قاصدا لذلك العمل ، حتّى يكون لازمه النوعي كونه قاصدا له بجميع أجزاءه وقيوده.
ومجرّد احتمال اعتبار أصل متكفّل لاحراز أنّه كان قاصدا لصلاة الميّت ، أو تطهير الثوب ، أو صلاة المغرب مثلا.
لا يجدي ما لم يقم عليه دليل ، ولم يقم مثل هذا الدليل في المقام على الفرض ، حيث إنّ الدليل ليس إلّا ما عرفت ، والمتيقّن منه ما عرفت.
نعم ، لو كان ما نواه دائرا بين الحسن والقبيح ، فقد دلّت الأخبار على تنزيه فعل المسلم عن القبيح ، وحمله على أنّه صدر منه على وجه حسن ، ولم يكن بصدد إيجاد القبيح.
ولكن قد أوضحنا في محلّه ، أنّ هذه الأخبار لا تنفعنا شيئا في موارد الحاجة إلى أصالة الصحّة ، وإحراز اتّصاف العمل بالصحّة والتماميّة الموجبة للاجتزاء وترتيب ما له من الآثار.
هذا ، مضافا إلى ما عرفت من أنّ عناوين الصلاة عناوين قصديّة ، تتحقّق بالقصد إليها ، وترتّب تحقّقها على قصد تحقّقها ترتّب تكويني عادي ، وليس ترتّبا شرعيّا مستندا إلى جعل الشارع ، وعليه فإحراز أنّ ما بيده معنون بعنوان العصريّة الذي لا محيص عن إحرازه ، لما مرّ من استفادة اعتبار ذلك من الأخبار ، وأنّ نفس