العنوان قيد في المأمور به ، لا أنّ القيد مجرّد قصده ولو لم يتحقّق المقصود ، لا محالة يكون إثباتا من الأصل ، بناء على ما هو الحقّ من كون أصالة الصحّة من الأصول المحرزة لا من الأمارات والطّرق.
* * *
البحث عن قاعدة التجاوز
أقول أوّلا : وممّا ذكرنا آنفا يتبيّن الحال في قاعدة التجاوز أيضا إذ هي أيضا على ما يستفاد من كلمات الأصحاب ، ويستظهر من التعليلات والتعبيرات الواقعة في الأخبار ، من مثل قولهم عليهمالسلام : (بلى قد ركع) ، أو : (هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ) ؛ أنّ حالها كحال أصالة الصحّة ، في أنّها لا مجرى لها إلّا في موارد تحقّق منشأ الظنّ والرجحان النوعي ، وهي موارد إحراز أصل عنوان العمل. وأمّا فيما لم يحرز ذلك ، كأن صدر منه فعل وشكّ في أنّه كان وضوءا حتّى يكون واجدا لجميع ما يعتبر فيه ، أو كان غسلا للوسخ أو للتبريد مثلا ، فلا مجرى في مثله لا لقاعدة الفراغ ، ولا لقاعدة التجاوز.
كما لا مجرى لهما فيما شكّ في أصل صدور العمل إلّا فيما بعد الوقت ، فإنّه مجرى للشكّ بعد الوقت.
ففيما نحن فيه ، المشكوك فيه فعل صدر منه ولا نعلم أنّه كان قاصدا لعنوان الظهر حتّى تكون ما بيده باطلة ، أو كان قاصدا للعصر حتّى تكون صحيحة ، فلا أصل حينئذ يحقّق لنا على نحو الإحراز أنّه كان قاصدا للعصر.
مضافا إلى ما عرفت من أنّ إحراز أنّ ما بيده معنون بعنوان العصر ، بمجرّد