البناء على أنّه كان قاصدا للعصر ، إثبات من الأصل.
وثانيا : ومن ذلك يتبيّن أيضا أنّه لا فرق في عدم جريان هذين الأصلين في محلّ الكلام :
بين ما إذا كان قاطعا بأنّه كان غافلا حين القيام إلى ما بيده عن أنّه قد صلّى الظهر ، ومع ذلك يحتمل أنّه غفل حين العمل ، ولم يعمل بمقتضى زعمه فنوى العصر.
وبين ما إذا كان قاطعا بأنّه كان ملتفتا إلى أنّه قد صلّى الظهر ، حتّى يكون قد نوى العصر ، أو كان غافلا حتّى يكون قد نوى الظّهر ، إذ ليس في شيء من الصّور عمل قد أحرز كونه مقصودا بعنوانه الخاصّ ، ومشكوكا في صدوره تامّا أو ناقصا ، وإذا لم يجر أصل مصحّح لما بيده ، وموجب لانحلال العلم الإجمالي المتقدّم لكونه موجبا لحرمة القطع ، أو وجوب الإتمام مع جريان البراءة عن وجوب الاستئناف بلا معارض ، فلا محالة ينعكس الأمر ، وتكون قاعدة الاشتغال الجارية بالنسبة إلى تكليف العصر معلّقا على إتمام ما بيده ، وإنّه على تقدير إتمامه يشكّ في فراغ ذمّته بذلك الذي أتمّه عن التكليف الفعلي القطعي بالعصر ، فلا محيص عن استينافه للعمل بنيّة العصر من أوّل افتتاحه ، حتّى يقطع بالفراغ على وفق العلم الإجمالي. ولكون العمومات الدالّة على حرمة القطع غير قابلة للتمسّك ، لكون موضوعهما العمل الصحيح في الواقع ، والشبهة من هذه الجهة مصداقيّة لا محالة ، لاحتمال البطلان القهري ، فلا محيص عن جريان البراءة عن حرمة القطع بلا معارض ، فينحلّ العلم الإجمالي لا محالة ، ممّا يقتضي أن يرفع يده عمّا بيده