ويستأنف العمل بنيّة العصر ، وإن كان الأولى إتمام ما بيده بنيّة العصر برجاء الصحّة ، ثمّ الإعادة بنيّة العصر برجاء الصحّة ، وبقاء الأمر من دون فرق بين ما كان في الوقت المختصّ بالظهر ، كما إذا فرض إتيانه بالظهر جهلا قبل الزّوال مع إدراك شيء منها بعد الزوال ، أو في الوقت المشترك ، أو في الوقت المختصّ بالعصر.
توهّم : أنّ موضوع قاعدة الاشتغال هو الشكّ في الفراغ عن العصر ، الذي يتوقّف على عدم قطع ما بيده ، وإلّا فينقلب الشكّ في الفراغ إلى القطع بعدمه ، وتنعدم قاعدة الاشتغال بانعدام موضوعها ، وموضوع البراءة هو ما إذا لم يكن قطع ما بيده معدوما ؛ أي يكون موجودا حتّى تكون البراءة منشأ لمخالفة التحريم الواقعي ، ففي رتبة جريان قاعدة الاشتغال لا مجال لجريان البراءة ، وفي رتبة جريان البراءة لا مجال لجريان قاعدة الاشتغال ، فلا تجتمعان معا حتّى توجبا انحلال العلم.
باطل جدّا : وذلك لوضوح أنّ موضوع قاعدة الاشتغال ، إنّما هو الشكّ في البراءة المعلّق على إتمام ما بيده ، لا الشكّ بالبراءة فعلا ، لبداهة أنّه قبل القطع والإتمام كان على يقين من عدم فراغ الذمّة من العصر ، وليس على شكّ منه ، فلا محالة يحكم العقل بأنّه لا يجوز الاكتفاء بالإتمام الموجب للشكّ في الفراغ ، بل لا بدّ له من الاستيناف الموجب للقطع بالفراغ ، سواء قطع ما بيده أو أتمّها ، فقد تنجّز بهذا الحكم من العقل تكليف وجوب الاستيناف ، ويبقى الشكّ في أنّه هل يجوز له قطع ما بيده حتّى ينعدم موضوع القاعدة ، ويحكم العقد بوجوب الاستيناف من باب الطاعة لا الاحتياط ، أو يحرم ذلك ، بل لا بدّ له من إتمامه حتّى