وعليه ، فالبناء على عدم تحقّق شيء من النقيضين ، مع العلم بتحقّق أحدهما ، موجب للتعارض بين القاعدتين لا محالة ، وإن كانت القاعدة تقتضي بالنسبة إلى غير الرّكن ، أزيد من الترخيص في عدم الاعتناء بالشكّ ، وترك التدارك في المحلّ ، وإنّما تقتضي بالنظر إلى الرّكن ـ مضافا إلى ذلك الترخيص ـ في ترك إعادة الصلاة أيضا ، حيث إنّ نقصه موجب لذلك وضعيّا لا تكليفيّا.
وعليه ، فمع تعارضهما وتساقطهما ، تصل النوبة إلى الاستصحابات العدميّة ، بعين المناط المذكور ، فحيث إنّ المسألة لا معنى لكونها من مجاري البراءة عقليّا أو شرعيّا فلا محيص عن كونها مجرى لوظيفة عقليّة في النوافل مشابهة لقاعدة الاشتغال في الفرائض ، وهي أنّه مع العلم بأصل ثبوت وظيفة النافلة ، يشكّ في حصول تلك الوظيفة من خلال المأتي به ، فلو أراد القطع بحصولها ، لا محيص له عن إعادتها.
وهذا وإن كان في النتيجة بمعنى عدم وجوب الإعادة ، الذي كان يترتّب على تقدير كون الرّكن مجرى لقاعدة الفراغ فقط ، إلّا أنّه غيره في الحقيقة ، فإنّ الحكم بعدم وجوب الإعادة وتعارضهما ، عين الحكم بعد وجوب الإعادة ، مع الحكم بصحّة ما أتى به ، وحصول الوظيفة كما هو لازم كون الرّكن هو المجرى فقط لقاعدة التجاوز.
* * *