(١) فإن كان لم يدخل في الغير المترتّب على ما يحتمل نقصه أخيرا ، فهو محلّ لقاعدة الشكّ في المحلّ ، ولزوم التدارك فعلا ، والنقص المحتمل السابق مجرى لقاعدة التجاوز ، فينحلّ العلم الإجمالي ، سواء فرض الرّكن ما يحتمل نقصه سابقا أو ما يحتمل نقصه أخيرا.
(٢) وإن كان داخلا في الغير المترتّب على ما يحتمل نقصه أخيرا ، فكلّ منهما مجرى لقاعدة التجاوز ، سواء في ذلك الرّكن وغيره.
ولا مانع من جريان القاعدة في كليهما معا ، لعدم العلم بالتكليف على كلّ تقدير ، فلا منجّز في البين ، لانتفاء مقتضى التنجيز وهو العلم بالتكليف ، ومجرّد الاحتمال غير منجّز ، بل موضوع للقاعدة المرخّصة.
أقول : ولكن لا يخفى عليك أنّ هذا إنّما يتمّ على القول بانحصار منشأ التعارض في الاصول ، في أطراف العلم الإجمالي ، في لزوم الترخيص في معصية التكليف ومخالفته القطعيّة.
وأمّا بناء على كون مجرّد العلم بعدم مطابقة أحد الأصلين للواقع ، منشأ للتعارض بينها ، وعدم إمكان العمل بهما جميعا ، ولا يترجّح أحدهما على الآخر ، فلا محالة تتعارض قواعد التجاوز في مفروض المسألة ، فإنّ مجرّد أنّ الجزء غير الركني في النافلة ، على تقدير فواته ، وتجاوز محلّ تداركه ، عند تذكّر نسيانه لا يوجب قضاء ، ولا سجدتي سهو فيما بعد الصلاة ، لا يوجب لغوية جريان قاعدة التجاوز ، أو سائر الاصول فيهما رأسا ؛ وذلك لوضوح أنّ لها أثر من حيث الإعذار عن التدارك في الأثناء ، حتّى لا يكون تركها تركا عمديّا للنافلة والفريضة كلتيهما.