مجرى لقاعدة الشكّ في المحلّ ، المقتضي للتدارك فعلا ، ويكون الأوّل مجرى لقاعدة التجاوز ، فينحلّ العلم الإجمالي بها.
أمّا إذا كان داخلا في الغير المترتّب عليه ، فلا محالة تتعارض القاعدتان فيها وتتساقطان ، فينجز العلم ، ويلزم الاحتياط بتدارك الثاني في محلّه ، لاحتمال نقصه ، وإعادة الصلاة لاحتمال نقص الأوّل.
وثالثا : إن علم إجمالا بنقص ركن ، أو نقص جزء آخر ، له قضاء وسجود سهو ، أو سجود سهو فقط.
فإن كان في الفريضة : فالحكم ما تقدّم ، من أنّه :
(١) مع عدم الدخول في الفعل المترتّب على المحتمل نقصه أخيرا ، فما يحتمل نقصه أخيرا مجرى لقاعدة الشكّ في المحلّ ، المقتضية للتدارك فعلا ، سواء كان هو الرّكن أو غيره.
وما يحتمل نقصه أوّلا ، مجرى لقاعدة التجاوز المرخّصة ، سواء كان هو الرّكن أو غيره ، فينحلّ العلم الإجمالي.
(٢) ومع الدخول في الغير المترتّب على الثاني ، لا محالة تتعارض قاعدة الفراغ فيها وتتساقط ، وكذا الاستصحابات العدميّة ، بناء على القول بتعارض مثل هذه الاصول ، ولو كان على وفق العلم ، فيتنجّز العلم الإجمالي ، ويلزم تدارك ما يحتمل نقصه ثانيا فعلا ، مع مراعاة ما يقتضيه احتمال النقص الأوّل من الإعادة لأصل الصلاة ، أو قضاء ما فات مع سجدتي السهو ، أو سجدتي السهو فقط بعد الصلاة.
وإن كان ذلك العلم في النافلة :