بعض أطرافه ، والمتنجّز الجاري في بعضها الآخر.
أو من صغريات تنجيز العلم الإجمالي ، ولزوم الاحتياط ، حيث إنّ الزيادة العمليّة ليست مجرى لقاعدة التجاوز ، لعدم جريانها في الزيادة ، وإنّما هي مجرى لأصالة العدم ، المقتضية للصحّة :
فإن لم يكن داخلا في الغير المترتّب على ما يحتمل نقصه ، فهي مجرى لقاعدة الشكّ في المحلّ ، فينحلّ العلم الإجمالي.
وإن كان دخلا فيه ، فيتعارض أصالة العدم في طرف الزيادة مع قاعدة الفراغ في طرف النقيصة ، وتساقط ، وينتهي الأمر إلى تنجيز العلم ، فيجب الاحتياط بتدارك النقص ، مع إعادة الصلاة لاحتمال الزيادة.
أقول أوّلا : وممّا ذكرنا تظهر الحال في النافلة أيضا ، وأنّه مع العلم بالزيادة والنقيصة في الرّكن فيها ، فلا أثر لهذا العلم من جهة الزيادة ، فلا بدّ أن نلاحظ النقيصة المحتملة كالاحتمال البدوي :
فإن كان لم يدخل في الغير ، فهو محلّ لقاعدة الشكّ في المحلّ ، ولزوم الإتيان فعلا ، لما يحتمل نقصه لزوما وضعيّا ، بمعنى البناء على البطلان ظاهرا لو لم يأت به فعلا.
وإن كان داخلا فيه ، فهو محلّ لقاعدة الشكّ بعد التجاوز عن المحلّ فلا يعتنى به.
وثانيا : ومنه تظهر الحال فيما علم إجمالا بنقص أحد الركنين في الفريضة أو النافلة ، وأنّه غير داخل في الغير المترتّب على الرّكن الثاني ، فلا محالة يكون الثاني