غيرها ، وإبطال (١) نقص الرّكن عمدا أو سهوا في النافلة ، وعدم إبطال (٢) نقص غير الأركان سهوا في الفريضة ولا في النافلة ، وعدم اقتضاء نقص غير الأركان في النافلة لا القضاء ولا سجود السهو ، فالحكم هو ما أفاده في المتن.
نعم ، في موارد العلم الإجمالي بأحد الأمرين من الزيادة والنقيصة في الرّكن في الفريضة ، إنّما يحكم بالبطلان فيما فرض تجاوز محلّ تدارك الرّكن الناقص ، وإلّا فتكون المسألة :
إمّا من صغريات انحلال العلم الإجمالي ، بالأصل المرخّص الجاري في
__________________
ـ «قال : سألته عن الرجل سها في الركعتين من النافلة ، فلم يجلس بينهما حتّى قام فركع في الثالثة؟
فقال : يدع ركعة ويجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يستأنف الصلاة بعد».
وممّا رواه دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام :
«أنّه سئل عن السهو في النافلة.
قال : لا شيء عليه ؛ لأنّه يتطوّع في النافلة بركعة أو بسجدة أو بما شاء».
وظاهر هذه الثانية أنّه لا مانع من زيادة الركن في النافلة حتّى العمديّة منها ، فضلا عن السهويّة ، ولازم الروايتين أنّ المحلّ الذكري للأجزاء المنسيّة في النافلة ـ ركنا كان أو غيره ـ يبقى ما دام هو في الصلاة ، ولا يخرج بمجرّد الدخول في الركن.
أقول : في الرسالة المعمولة لبعض الأجلّة قدسسره في خلل الصلاة في ذيل المسألة السادسة والعشرين : (أنّ في رواية الصيقل ، الحكم بوجوب العود إلى المنسي ، ولو استلزم زيادة الركن).
وظاهره أنّ الرواية وردت في النافلة ، لكنّني لم أظفر بهذه الرواية.
(١) ـ كما هو مقتضى القاعدة في مطلق الأجزاء الواجبة ، ولم يقام دليل على خلافه لا في الفريضة ولا في النافلة ، بل قام الدليل على وفقه في الأركان في كليهما ، كما هو مقتضى إطلاق عقد الاستثناء في مثل حديث لا تعاد.
(٢) ـ كما هو مقتضى إطلاق عقد المستثنى منه من حديث لا تعاد ، وغير ذلك من الأخبار.