وأمّا بناء على لغوية تلك الاستصحابات ، والالتزام بمعاملة البطلان في الشكوك غير المنصوصة لما ذكر ، فلا محيص عن جريان قاعدة الفراغ في الظهر ، والبناء على صحّتها ، وجريان قاعدة الاشتغال في العصر ، المقتضية لإعادتها ، لعدم إمكان تصحيح ما بيده.
نعم بناء على الالتزام بصحّة هذا الشكّ في حال القيام أيضا ، ولو استنادا إلى بعض النصوص الدالّة على أنّ الفقيه مهما أمكنه لا يبني على بطلان صلاته ، فعليه أن يهدم القيام ، فيعود شكّه في العصر إلى الشكّ بين الثلاث والأربع ، وأنّه إن كانت ظهرا فالعصر ثلاثة ، وإن كانت ناقصة فالعصر أربعة ، فتكون حالها كحال المسألة السادسة والعشرين ، ويجري فيها ما مرّ فيها حرفا بحرف ، وقد مرّ منه قدسسره الالتزام بتعارض القاعدتين في مثلها وتساقطهما ، ولزوم إعادتهما ، وهذا هو السرّ في تقييده الحكم في هذه المسألة بما إذا كان الشكّ بعد إكمال السجدتين ، حيث إنّه قدسسره إنّما يلتزم بصحّته في ما قبل إكمالها ، في خصوص حال القيام بالنحو المذكور ، وقد عرفت توضيح ما هو الحقّ في المسألة عندنا.
وكيف كان ، فممّا ذكرنا يظهر الحال في الفرع الثاني ؛ أعني فرض المسألة في العشاءين.
* * *