دون حاجة إلى لسان الإثبات.
وترتيب أثر لازم المفاد أو ملزومه ، وقاعدة البناء على الأقل في الشكّ بين الأربع والخمس ، مع سجدتي السهو ، ملغية للشكّ من الجهة الثالثة ، وحاكمة بفراغ الذمّة عن تكليف العصر ، واغتفار زيادة الركعة فيها على تقدير تحقّقها ، ولا مانع من جريان كلتا القاعدتين ، لعدم لزوم مخالفة التكليف المعلوم من جريانها ، لعدم العلم بالنقيصة أو الزيادة في إحداهما ، ولا العلم بمخالفة إحداهما للواقع لما ذكر ، حيث إنّه من المحتمل مطابقة كلتا القاعدتين للواقع ، وكون كلتا الصلاتين تامّتين في الواقع بدون نقيصته في السابقة وزيادة في اللّاحقة.
نعم ، هما محتملان فيها ، لكن ذلك غير مانع عن جريانها ، إذ هو الشأن في التعبّد بكلّ حكم ظاهري كان مؤدّى طريق أو أصل.
هذا كلّه فيما إذا كان الشكّ بعد إكمال السجدتين ، الذي هو الظاهر أو المتعيّن من أدلّة صحّة الشكّ بين الأربع والخمس.
وأمّا فيما كان قبل ذلك : قيل : بناء على التمسّك بالاستصحابات العدميّة في غير النصوص من الشكوك في الركعات ، لا بدّ من استصحاب عدم الزيادة على الأربعة.
وفيه : بأنّه لا يثبت كون ما بيده الرابعة حتّى يكلّف بإتمام الصلاة ، وإتيان ما بقي من الركعة ، والتشهّد والتسليم ، فلو أتمّ الركعة لكان محتملا للزيادة العمديّة بركن أو غيره ، من دون مجوّز شرعي ، ولو تشهّد وتسلّم على ما هو عليه ، لكان محتملا للنقيصة العمديّة في ركن أو غيره ، من غير مجوز شرعيّ ، كلّ ذلك لعدم اعتبار الاصول المثبتة.