وعليه ، فالقواعد تقتضي لزوم البناء على بطلان ما بيده في مرحلة الظاهر ، ما لم ينكشف الواقع ، ولغوية الاحتياط بالركعة المنفصلة.
ولو أغمضنا عن ذلك وسلّمنا عدم جريان القاعدة في إثبات البطلان بزيادة تلك الركعة ، فلا محيص أيضا عن الاحتياط باستيناف الصّلاة ، بمقتضى قاعدة الاشتغال ، لعدم إمكان تصحيح ما بيده :
لا بقاعدة البناء على الأقلّ ، لما مرّ من قصور دليل اعتبارها عن الفرض.
ولا بأصالة عدم الزيادة ، لكونها مشتبهة بالنظر إلى إحراز صحّة ما بيده ، وكون التشهّد والتسليم منه واقعا في محلّه.
وعليه ، فما بيده من الصّلاة وإن كانت محتملة للصحّة ، ولا جزم بمفادها ، إلّا أنّه لا مؤمّن من ناحية احتمال زيادة الركعة من الأربعة الواقعيّة ، فلا بدّ من الاستيناف لتحصيل القطع بالفراغ.
نعم ، الأولى أن يتمّ ما بيده بالبناء على أنّه أربع ، ويسجد سجدتي السهو ، ثمّ يعيد الصلاة.
* * *