فليس هناك علم منجّز أصلا ، لعدم الأثر في الواقع على تقدير تماميّة الصلاة ، وما له الأثر ليس إلّا احتمال نقص الركعة احتمالا بدويّا.
واحتمال تحقّق هذا التقدير ، وتحقّق ما يوجب القضاء أو السجدة احتمالا بدويّا أيضا.
والأوّل هنا : مجرى للأصل المتضمّن للترخيص والتنجيز ، وقاعدة البناء على الأكثر كما هو مقتضى إطلاق دليل اعتبارها ، وعدم الزيادة باعتبار عدم قيام علم بفوت شيء على تقدير نقص الركعة.
والثاني منها : مجرى للبراءة للقطع بفراغ الذمّة عن تكليف الصلاة ، حتّى على تقدير فوت ما فات ، وإنّما يشكّ في توجّه التكليف بالقضاء أو السجدة إليه.
(٢) واخرى فيما كان من الأركان : وإن كان كما ذكر ، في أنّه ليس هناك علم منجّز ، وإنّما هناك شكّان بدويّان ، غير أنّ الفارق أمران :
أحدهما : أنّ الأصل الجاري في أحد الشكّين في المقام ، هو قاعدة البناء على الأكثر المنجّز ، والجاري في الآخر هي قاعدة الاشتغال بالنسبة إلى تكليف أصل الصلاة ؛ حيث إنّ العلم بالاشتغال بها ، يقتضي القطع بالفراغ ، وعدم الاكتفاء بما يشكّ في صحّته وبطلانه بدون قاعدة حاكمة بالصحّة.
والثاني : أنّ حقيقة الأمر أنّه لا مجرى لقاعدة البناء على الأكثر في مثله ، للعلم بلغويّة أحد شطريها وهو الاحتياط بالركعة المنفصلة ، إذ الواقع لا يخلو :
من أن تكون معلومة أربعة تامّة ، فلا حاجة إلى تدارك النقص بالركعة.
أو ثلاثة باطلة ، فلا فائدة في التدارك بالركعة.