وإنّما هو شكّ في كون الصلاة ثلاثة أو أربعة ، ولا خفاء في أنّ مثل هذا الشكّ المنتهى بحسب الصورة إلى الشكّ في الفوات وعدمه ، ممّا تنصرف عنه أدلّة قاعدة التجاوز ، أو قاعدة الشكّ في المحلّ ، ولا ينبغي الإشكال في أنّه موضوع لقواعد البناء على الأكثر ، المجعولة في الشكّ في عدد الركعات.
ومن ذلك تتّضح الحال في الاصول الموضوعيّة المقتضية لفوت ذلك الأمر المفروض ، من أصالة عدم الإتيان ، المقتضية لاستيناف الصلاة ، أو قضاء الفائت مع سجدتي السهو ، أو سجدتي السهو فقط ، وأنّ حالها كحال قاعدتي التجاوز والشكّ في المحلّ ، بل هو غير قاعدة الشكّ في المحلّ على التحقيق ، فلا مجرى لها ، حيث إنّها ليس هناك في الحقيقة شكّ في الإتيان وعدمه ، وإنّما هو علم بالإتيان على تقدير ، وبعدمه على تقدير آخر ، وقد شكّ في أنّ ما هو الواقع أيّ من التقديرين.
ودعوى : أنّها تحتاج إلى لسان الإثبات ، لأجل إثبات الفوت الموجب للاستيناف ، أو القضاء أو السجدة.
دعوى فاسدة : لوضوح أنّ الموضوع لهذه ليس إلّا مجرّد عدم الإتيان وليس هناك أمر وجودي نحتاج إلى إحرازه.
وبالجملة : فليست في جميع صور المسألة إلّا قاعدة البناء على الأكثر ، مع الاصول الحكميّة من البراءة والاشتغال :
ففيما كان المعلوم نقصه على تقدير نقص الركعة :
(١) تارة من غير الأركان :