المنجّز ، كما إذا علم بعد الفراغ عن السجدتين فوت الركوع عمّا بيده من الركعة ، على تقدير كونها ثالثة ، أو على تقدير كونها رابعة.
(١٠) أو كان المفروض بقاء محلّ تداركه الذكري ؛ كما إذا علم في حال التشهّد بفوات السجدتين ، أو السجدة ممّا بيده من الركعة ، على تقدير كونها ثالثة ، أو على تقدير كونها رابعة.
ففي جميع صور المسألة ، لا مجال لتوهّم كون شيء منها مجرى لقاعدة التجاوز ، أو لقاعدة الشكّ في المحلّ ، حتّى تصل النوبة إلى تعارضهما ، مع قاعدة البناء على الأكثر ، وذلك من جهة العلم بعدم مطابقة مفاد أحدهما للواقع ، وبالتالي لا بدّ من الحكم بالتساقط والرجوع إلى الاصول المحكومة والعمل بما تقتضيها ، كما التزم به بعض الأجلّة من المتعرّضين للمسألة ؛ وذلك لوضوح :
أنّ ما هو موضوع قاعدتي التجاوز والشكّ في المحلّ ، إنّما هو الشكّ الفعلي المنجّز في إتيان الشيء ، بعد الدخول على ما يترتّب عليه أو قبله ، وليس في شيء من صور المسألة شكّ كذلك ، وإنّما الموجود في جميع الصور ، علمان فعليّان متعلّقان بأمرين ، قد علق كلّ منهما بأمر مشكوك فعلا ، فهو مثلا :
عالم بفوت ما فات ، ولكن على تقدير كون صلاته ثلاث ركعات فعلا.
وعالم بعدمه ، ولكن على تقدير كون صلاته أربع ركعات فعلا.
فهذان العلمان مع هذين الشكّين المتعلّقتين بما علق عليه ، متعلّقا لهذين العلمين ، قد أوجب بالنتيجة الشكّ فعلا في فوات الشيء المفروض عمّا بيده ، من الصلاة أو الركعة وعدم فواته ، ولكن ليس هذا في الحقيقة شكّا في الفوات وعدمه ،