والثانية : لزوم الإتيان بسجدة يشكّ في فوتها ، لبقاء محلّها الشكّي بعد على حاله ، إذ لم يدخل بعد فيما يترتّب على المشكوك فيه ممّا يريده الشارع ، ويقع امتثاله لا من الصلاة لو عولج الشكّ المفروض ، وما يرى نفسه فيه من التشهّد والقيام لغو ، لا بدّ له من رفع اليد عنه ، بمعنى عدم احتسابه جزءا للصلاة ، بل تجديد بعد تدارك السجدة الفائتة قطعا.
أقول : وهذا هو الحقّ عندنا ، ولذا يطّرد حكم المسألة في نظائر المقام :
كما إذا تيقّن بإتيان إحدى السجدتين ، وشكّ في الإتيان ، أو شكّ في إتيانهما في الركعة الاولى أو الثانية ، بعد كونه مشتغلا بالتشهّد سهوا.
أو في الركعة الثانية أو الأخيرة بعد اشتغاله بالقيام سهوا ، وعلى هذا القياس.
والسرّ في ذلك : هو ذلك الانصراف المقامي ، سيّما بملاحظة التعليل الواقع في بعض الأخبار ، من أنّه (حين الفعل أذكر) ؛ الظاهر في أنّ موارد القاعدة هي ما إذا احرزت صحّة ما يرى نفسه فيه ، إلّا من جهة احتمال كونه واقعا في غير محلّه ، من جهة احتمال ترك الجزء السابق ، بحيث يكفي في الحكم بالصحّة إبداء منشأ الظنّ النوعي ، بأنّ الإنسان يكون حين الفعل أذكر ، ويكون بصدد إتيان كلّ فعل في محلّه.
وهذا المعنى كما ترى ، غير جار في مثل الأمثلة المتقدّمة ، ممّا يقطع بأنّه لم يكن متذكّرا حين العمل ، بل كان شاكّا بما أتى به في غير محلّه.
وبالجملة : فعلى هذا المبنى ، فالمسألة صافية من حيث وجوب الإتيان بكلتا السجدتين ، بمقتضى القاعدتين ، ولا موجب للاحتياط بإعادة الصلاة ، لعدم خلل عمدي صادر منه ، ولو كان هناك خلل زيادة سجدة محتملة ، فلا يضرّ ذلك ، بعد