بنحو الأصل المثبت.
ففيه : أنّه لو أمكننا إثبات أنّ الموضوع في قضاء الصلاة والصيام الفائتة ، هو الفوت ، لا مجرّد عدم الإتيان بها في أوقاتها ، نظرا إلى أخبار كثيرة وردت فيها متضمّنة للتعبير بالفوات والفائتة ، فلا يمكننا ذلك في مفروض المسألة ، إذ ليس هناك دليل إلّا على أنّ السجدة الواحدة أو التشهّد ، إذا لم يأت بهما المكلّف في محلّهما المقرّر ، ولم يكن متعمّدا في ذلك ، فعليه الإتيان بهما في خارج الصّلاة مع سجدة السهو ، فلا وجه لجعل الموضوع عنوان الفوت ، إذ قلّ ما يتضمّن عنوان الفائت في الأخبار متعلّقة بقضاء الأجزاء المنسيّة وسجدة السهو لها.
بل الحقّ : أنّ هذه المناقشة واهية ، حتّى في باب قضاء الصّلاة وغيرها من العبادات المستقلّة ، فإنّا لا نعقل لكون الفوت عنوانا وجوديّا معنى متحصّلا ، بل الحقيقة إنّ عدم الإتيان بالشيء في وقته المعيّن ، أو في محلّه المعيّن ، ممّا يعبّر عنه في اللّغة والعرف بالفوات ، فلا حقيقة للفوات لغة عرفا وشرعا غير مجرّد عدم الإتيان بالشيء ، فيما كان ينبغي أن يؤتى به فيه من الوقت والمحلّ.
وبالتالي ، فما ورد في أخبار ذلك الباب ، وفي أخبار المسألة ، من التعبير بالفوات والفائتة ، لا يراد منه إلّا مجرّد عدم الإتيان ، هذا.
وأمّا ما توهّم : في المقام من أنّ الترك السهوي للسجدة ، ممّا لعدم الحالة السابقة الأزليّة ، فيستصحب عدمه ، فيعارض مع استصحاب عدم الزيادة السهويّة في الركوع.
فممنوع : لأنّ كينونة الترك أو الزيادة سهويّة أو عمديّة ، إنّما هو بمفاد كان