يمكن إثباته باستصحاب عدم الإتيان بالسجدة.
ففيه : أنّه ليس هناك دليل يدلّ على أنّ الترك إن كان موصوفا ومعنونا بأنّه سهوي ، فيجب التدارك وسجدة السهو ، بل إنّما دلّ الدليل على أن من لم يأت بالسجدة أو التسهد في محلّهما ، وجب عليه التدارك في خارج الصّلاة مع سجدتي السهو ، وقام هناك دليل آخر على أنّ المصلّي لو كان عامدا في ترك جزء من أجزاء الصلاة ، أو قيد من قيودها ، لا محالة تبطل صلاته ، ويجب استينافها.
ولازم الجمع بين الدليلين ، هو ترك موضوع وجوب قضاء السجدة وسجدة السهو مثلا ، من عدم الإتيان بالسجدة ، مع عدم تعمّد فيه من المصلّي ، فتكون المسألة من صغريات ما كان موضوع الحكم مركّبا ، قد احرز أحد جزئيه بالوجدان ، والآخر بالتعبّد ، بلا حاجة إلى لسان الإثبات والتثبت بالملازمة العقليّة ، حيث إنّ عدم العمد في ترك ما ترك ، أو فعل ما فعل ، محرز بالوجدان على الفرض ، وإنّما المشكوك نفس الفعل والترك ، وأصالة العدم محرزة للتّرك في كلّ من السجدة والرّكوع الزائدة ، ومع إحراز ترك السجدة بالتعبّد ، وعدم التعمّد بالوجدان ، يتمّ الموضوع المركّب ، ويثبت حكمه.
وما يرى في أخبار المسألة من التعبير بالسهو النسيان ، فإنّما هو للإشارة إلى عدم تحقّق موضوع الحكم بالبطلان ـ أعني التعمّد في ترك ما ترك ـ لا لأجل أنّ الترك المقيد بأنّه متّصف بالسهويّة ، موضوع للحكم.
وما يقال : من أنّ موضوع وجوب التدارك وسجدة السهو ، إنّما هو فوت السجدة ، وهو أمر وجودي لا يمكن إحرازه بمجرّد استصحاب عدم الإتيان ، إلّا