بخصوصها معارضة بها في الآخرين ، وبعد تعارضها وتساقطها لا محيص عن الاحتياط بإضافة ثنائيّة ورباعيّتين ، ولكن يكفي إضافة رباعيّة واحدة بقصد ما في الذمّة.
ومع إتيان تلك الصلاة الأربعة ، وإن كان لا يقطع بحصول البراءة عن جميع الثلاثة التي علم اشتغال ذمّته بها ، لاحتمال كون الفائتة ثلاثة رباعيّة ، وهو قد أتى برباعيّتين ، إلّا أنّه لا ضير فيه بعد فرض أنّ قاعدة الشكّ بعد الوقت جارية بلا معارض ، بالنسبة إلى ما زاد عن واحدة من صلوات اليوم ، ومؤمّنة من تلك الناحية ؛ أي ناحية احتمال فوت رباعيّتين من النهار.
وفي الفرض الثالث : بعد إتيانهما يبقى له علم ببقاء اشتغال ذمّته باثنتين فائتتين من صلوات النهار قطعا ، واحتمال فوات الثلاثة منها باجمعها ؛ وذلك الاحتمال وإن كان مجرى لقاعدة الشكّ بعد الوقت ، إلّا أنّه لا ثمرة لها بعد أن الاثنتين المقطوعتين مردّدتين بين أن تكونا صبحا وظهرا ، أو صبحا وعصرا ، أو ظهرا وعصرا ، والقاعدة في كلّ اثنتين من هذه الثلاثة بخصوصيّتهما معارضة معها في الأخريات ، وبعد التساقط فلا محيص عن الاحتياط بثنائيّة وظهر وعصر.
أقول : وما هو ظاهر المتن ، من كون الحكم في هذا الفرض أيضا مثل الفرض الثاني :
فإن كان المراد منه مجرّد التشبيه في أصل الحكم ، أعني لزوم الإتيان بالعشاءين ، وإضافة ما يقتضيه العلم ببقاء اشتغال الذمّة في كلّ فرض ، حسب العلم المفروض فيه ، فلا اعتراض عليه ، إلّا من جهة قصور العبارة.