وبعبارة اخرى : لا أثر للعلم إلّا بالنظر إلى احتمال النقيصة ، وأثره الواقعي هو وجوب الإتيان مع إعادة ما يترتّب عليه ممّا أتى به سهوا ، إلّا أنّ الشكّ فيه حيث إنّه شكّ بعد التجاوز عن المحلّ ، فيبني على عدم النقص من غير معارض ، لعدم جريان القاعدة ، لا أصالة العدم في طرف الزيادة لعدم الأثر لها غير وجوب استيناف الصلاة ، وهو لا يقطع بعدمه ، فيما كانت الزيادة سهويّة ، بمقتضى عموم صحيحة لا تعاد.
وعلى القول بوجوب السجدة لكلّ زيادة ونقيصة ، فالعلم المفروض ذا أثر في كلا طرفيه ، وهو وجوب سجدة السهو على كلا التقديرين.
ولكن لا مجرى لقاعدة التجاوز في طرف الزيادة ، وتجري هي في طرف النقيصة ، فيبني على عدمها وعدم وجوب السجدة لها ، وتجري أصالة العدم في طرف الزيادة ، وينفى بها وجوب السجدة لها فتتعارضان ، وبعد التساقط تصل النوبة إلى أصالة عدم الإتيان بالقراءة الواجبة ، وأصالة البراءة عن وجوب السجدة للزيادة.
فالواجب حينئذ إتيان السجدة للنقيصة ، ولا يجب قصد ما في الذمّة ، ولكن لا مانع من ذلك ، بل هو الأولى.
وما يقال : في مثل هذه المسائل ونظائرها وفي مثل المسألة الحادية والخمسون ونظائرها ، من أنّه لا مجرى لأصالة عدم الزيادة ، أو البراءة عن وجوب السجدة لها ، للعلم التفصيلي بوجوبها على كلّ حال ، ثمّ يعترض بأنّ العلم المفروض ليس علما تفصيليّا ، وإنّما هو إجمالي بين وجوب السجدة للزيادة أو