كون المصلّي مشمولا لدليل القاعدة بتبدّل الواقع ، وتردّد أمرها بين أن تكون زائدة في الواقع ، أو واقعة في محلّه ، كما في المسألة المبحوث عنها ، فلا يمكننا الاستظهار من دليل القاعدة أنّها تتكفّل للتعبّد والقلب والتبديل الواقعي ، حتّى من هذه الجهة أيضا ، بحيث يكون الشارع قد تعبّد بكون التشهّد الواقع منه فيما بيده
من الركعة قبل الشكّ في عددها ، واقعا في غير محلّه ؛ أي في الثالثة ، بل الظاهر عدمه ، وأنّ الشيء لا يتغيّر عمّا وقع عليه ، فما وقع قد كان حين وقوعه مثلا في محلّه في الواقع ـ أي في الثانية ـ والتعبّد بأنّها بمنزلة الثالثة ، إنّما يتحقّق بعد وقوع ذلك الواقع ، فإلحاق ما وقع قبل هذا التعبّد بما وقع زائدا في غير محلّه ، وإن كان واقعا في محلّه في الواقع ، يحتاج إلى دليل يقصر عنه دليل القاعدة جدّا.
وإن شئت فقل : إنّ المقدار المتيقّن من التبديل والإلحاق الواقعي في موارد هذه القواعد ، إنّما هو من حين تحقّق هذه الشكوك ، ولكن بنحو يشبه النقل لا الكشف.
وهذا هو السرّ في عدم إمكان إثبات زيادة التشهّد في محلّ الفرض ، لا مجرّد كونه من اللّوازم العقليّة التي لا يمكن ترتيبها على الاصول الظاهريّة الشرعيّة.
نعم ، لا مانع من الاحتياط بسجدة السهو ، لزيادة التشهّد برجاء المطلوبيّة.
* * *