محلّه في الواقع ، على تقدير كون الركعة ثانية ، يكون كالواقع في غير محلّه بعد تحقّق ذلك الشكّ ، من حيث كونه ملحقا واقعا بالواقع في غير محلّه ، من حيث كونه محكوما بسجدتي السهو مثلا ، وكذلك التشهّد والتسليم الذي كان محلّه الرابعة الواقعيّة ، وكان يقع في غير محلّه لو كان واقعا في الثالثة الواقعيّة ، ينقلب محلّه في الواقع بعد تحقّق الشكّ المفروض إلى الرابعة البنائيّة ، سواء كانت رابعة أو ثالثة واقعيّة.
فمثل هذه اللوازم العقليّة ترتّبها على مفاد تلك القواعد عين مفادها المتعبّد به ، لا أنّه من اللّوازم العقليّة يترتّب على إحراز موضوعاتها بالتعبّد.
ولكن كلّ ذلك إنّما هو لأجل تبدّل الواقع في موارد تلك القواعد ، ولا بدّ لنا من الالتزام بالتبدّل بمقدار يمكننا استظهاره من الدليل. ومن الواضح أنّ التبدّل على الفرض ، إنّما هو بتحقّق موضوع مفاد تلك القواعد ؛ أعني الشكوك المفروضة بعد تحقّق تلك الشكوك ، وكان المصلّي مشمولا لعموم دليل القاعدة ، وتبديل الواقع يكون ترتيب الآثار العقليّة التي لا بدّ من ترتيبها بعد تحقّق ذلك التعبّد ، والبناء عين التعبّد بمفاد القاعدة ، فلو شكّ بين الاثنتين والثلاث ، وبنى على الثلاث ، فقد تبدّل الحكم الواقعي في حقّه ، فلو سها التشهّد في هذه الركعة ، فيجب عليه سجدة السهو للزيادة ، سواء كانت الركعة ثانية في الواقع أو ثالثة ، وكذلك يجب عليه التشهّد والتسليم في الرابعة ، بحسب هذا البناء في الواقع ، سواء كانت ثالثة في الواقع أو رابعة ، وهكذا.
وأمّا الامور التي قد وقعت فيما قبل تحقّق هذا الشكّ والتعبّد ؛ أي فيما قبل