الحاجة إلى ذلك ، فالتعبّد به مستفاد من أدلّة القاعدة ، بالملازمة العرفيّة المبنيّة على دلالة الاقتضاء ، لوضوح لغويّة التعبّد من الجهة الاولى بدون التعبّد من الجهة الثانية.
فحاله من هذه الجهة ، كحال التعبّد بصحّة الأجزاء السابقة على الجزء المشكوك فيه ، وكونها واحدة ، لما يعتبر في دخالتها لغرض المولى من كونها متضمّنة لذلك الجزء المشكوك فيه ، في أنّه ليس عين مفاد القاعدة ، وإنّما هو أمر ربما يحتاج إليه في موارد القاعدة ، كما هو الغالب ، وربما يستغنى عنه كما في الشكّ في الجزء الأوّل ، ولا إشكال في أنّه في موارد الحاجة ، يستفاد من أدلّة القاعدة استفادة عرفيّة مبتنية على التلازم بين التنزيلين لدلالة الاقتضاء.
وعلى هذا ، فلا وجه للتمسّك بإطلاق لفظ (الغير) الواقع في بعض أخبار القاعدة ، أو بإطلاق لفظ (التكبير ، والقراءة ، والركوع ، والسجود) وغيرها من العناوين التي فرض في الأخبار الشكّ في سوابقها بعد الدخول فيها ، وأنّه من (الغير) الذي يصلح أن يعتدّ به شرعا ، ويحسب جزءا للعمل فعلا ، بمجرّد إصلاح الشكّ المفروض في الجزء السابق ، أو الذي لا يصلح لذلك حتّى مع علاج ذلك الشكّ أيضا ، بل لا بدّ من لغويّته وتجديده ، إذ لا ملازمة بين اعتداد الشارع بذلك الجزء الواقع في غير محلّه ، من حيث كونه محقّقا لموضوع التعبّد بإلغاء الشكّ في ذلك الجزء المشكوك فيه ، وبين اعتداده به من حيث دخالته في غرض الواجب ، بل التفكيك بينهما أمر معقول.
ولازم الإطلاق المذكور ، مع إطلاق الدليل الأوّل على وجوب تدارك الجزء