أقول : ولكن الإنصاف أنّ التناسب المذكور ليس بدرجة من الإمكان ، يوجب ظهور تلك الأخبار في الإطلاق ، وأنّ ذكر خصوص السهو والنسيان من باب المثال ، ومن باب أنّه أحد المصاديق ، بل من المصاديق الغالبة ، وإلّا فلا فرق بين السهو والنسيان ، وبين الغفلة المتحقّقة في ضمن الجهل بالموضوع أو الحكم قصورا أو تقصيرا ، فالمسألة محلّ للإشكال ، ولا يترك الاحتياط بإتيان السجدتين في الفرض الأوّل والثاني ، وكذا في فرض الجهل بالحكم قصورا.
وأمّا تقصيرا : فالأقوى بطلان العمل بالزيادة والنقيصة بشيء من الأجزاء والقيود ، على ما سيأتي التنبيه عليه في المسألة الخامسة والستّون.
وأمّا الفرض الثالث : أعني قراءة الذّكر والدّعاء الملحون ، فربما يظهر من الماتن في بعض فروع باب القراءة ، أنّ الملحون في كلام الآدميّين مبطل للصلاة إن كان عمدا ، وموجب لسجدة السهو إذا كان سهوا.
ولكنّ الإنصاف انصراف عنوان الكلام الوارد في تلك الأخبار إلى الجمل العاديّة التي يتجاوز بها في افهام المقاصد ، والملحون قرآن أو دعاء ملحون.
نعم ، لا مانع من إيجابه للسجدة من باب أنّه زيادة في الصلاة ؛ فإن كان ما قرأه إنّما قرأه لاستحبابه ، فمع التعبّد تبطل بها الصلاة من جهة الاختلال في النيّة بما أعمله من التشريع ، وكذا مع الجهل تقصيرا على الأقوى ، ومع السهو والنسيان توجب السجدة للزيادة بناء على وجوبها لكلّ زيادة ونقيصة ، ومع الجهل القصوري ، ففيه الإشكال المتقدّم في الفرضين السابقين.
وإن كان إنّما قرأه امتثالا للأمر بالقراءة أو الذّكر الواجب في الصلاة ، فتبطل