عنه بحكم الشرع.
وأمّا القضاء فإنّه إنّما يحكم بوجوبه بحسب ما يستفاد من تلك الأخبار ، من أنّ مثل السجدة والتشهّد ممّا يجب تداركه بقضاء نفسه في خارج الصّلاة ، فيما فرضت صحّة الصّلاة ، وفوات محلّ تداركه في الأثناء بالدخول في الرّكن ، فيستظهر منها أنّ المناط في ذلك هو فرض صحّة الصلاة مع فوت محلّ التدارك في الأثناء ، سواء كان ذلك للدخول في الرّكن اللّاحق كما هو المفروض فيها ، أو للفراغ عن الصلاة والخروج عنها بالتسليمة المحلّلة للمحذورات المنافية.
أمّا الثاني : فإنّه يترتّب عليه أنّ حال مثل هذه التسليمة الواقعة في آخر الركعة الأخيرة من الصلاة ، كحال التسليمة الواقعة خلال الصلاة في الركعة الأولى والثانية أو الثالثة بزعم تماميّة الصّلاة ، ونسيان ركعة أو ركعتين أو ثلاث منها ، ولذلك لا يترتّب عليها شيء من أحكام التسليمة المخرجة والمحلّلة ، بل المكلّف يعدّ مشغولا بالصلاة ، فلو عرض شيء من المنافيات المطلقة ، فإنّه لا محالة تبطل الصّلاة ، ويعدّ عاجزا عن تدارك المنسي بنفسه لا في الأثناء ولا بعد العمل ، سواء كان ركنا أو غيره ، لاستناد البطلان إلى ذلك المنافي. وقد مرّ أن تدارك المنسي ـ ركنا كان أو غيره ـ في أثناء العمل أو خارجه ، لا بدّ أن يكون في فرض صحّة العمل من غير ناحية ذلك المنسي ، على ما هو المستفاد من الأخبار السّابقة ، ولو لم يعرض شيء منها فلا محالة يبقى محلّ تدارك المنسي ـ ركنا كان أو غيره ـ مع إعادة ما سبق منه ، ممّا يترتّب على ذلك المنسي ، مع عدم استلزام تداركه بوجود ما يبطلها عمدا وسهوا ، وقد عرفت أنّ ظاهر تلك الأخبار هو وجوب التدارك في مثله.